رأى الشريعة فى استخدام الحمض النووى DNA
وفي هذا السياق :-
نشرت الأهرام في 11\3\ 2006 : أن فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتى جمهورية مصر العربية : أفتي بأن الإسلام يدعو إلي الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلي معرفة الحقيقة علي وجه اليقين , مشيرا إلي أن الأصل في النسب الاحتياط وثبوته بكل الوسائل كالشهادة والإقرار, والقيافة, وغيرها.) وأشار إلي أنه في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة, فلا حاجة إلي البحث عن إثبات نسب الطفل بأي وسيلة, موضحا أنه في هذه الحالة لا يثبت نسب الطفل إلي الزاني, وإنما ينسب لأمه فقط, لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعا.)
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21- 26/10/1422هـ الـذي يوافقه من 5-10/1/2002م، بخصوص ما قرره في القرارت الأربعة الآتية حصرا :
( أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.. )
وما عدا هذه القرارت الأربعة فنراه يترتب عليه طائفة المفاسد المذكورة أعلاه أو بعضها