الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل وعن ابن المغفل نحوه وزاد: فإنها خلقت من الشيطان .
وعلل بعضهم أنها مظنة النجاسة وأن كثيرًا من الناس يستترون بها عند قضاء الحاجة وقد روى ابن ماجه عن عمر - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل ومحجة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر وقال: إنه أشبه وأصح، وصححه: ابن السكن إمام الحرمين قاله الحافظ في التلخيص.
منقول
التعليق:
أخي طالب العلم:
ان مظنة أن تكون نجاسة معاطن الابل (في حد ذاتها أو بما يضاف اليها) هي العلة في النهي عن الصلاة فيها ,واردة عند فريق من العلماء ؛وعليه فالاجماع الذي تحدثت عنه غير وارد في المسألة.
وفي الحقيقة يكاد النقاش في مسألة المعاطن أن يكون غير ذي موضوع ,أو من باب الترف الفقهي لأن أرض الله واسعة ,وقد جعلت كلها مسجدا للمصلين؛ولعل الاضطرار في عصرنا قد لا يحصل البتة.
خارج الموضوع:
كلنا طلاب علم فحبذا لو صرحت لنا باسمك الحقيقي حتى نستبدل به الوهمي ؛فهناك ضابط ادري يلزمنا جميعا الامتثال له.
شكرا على الافادة ,